الحر العاملي

363

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( 1 ) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله ( 3 ) . ( 3876 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن تيمم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ ! قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات ( 2 ) بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيد ما قلناه . ( 3877 ) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان ( 1 ) على التفصيل بحديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب ، لان الحديث

--> ( 1 ) في نسخة : سئل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 162 / 465 . ( 3 ) الفقيه 1 : 58 / 215 . 7 - الكافي 3 : 65 / 10 ، ويأتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 1 : 212 / 616 . ( 2 ) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) . 8 - المنتهى : 148 . ( 1 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 158 .